العنف ضد العاملات المهاجرات
القرار 2000/54
لجنة حقو ق الإنسان
الدورة السادسة والخمسين
إن لجنة حقوق الإنسان،
إذ تشير إلى جميع القرارات السابقة المتعلقة بالعنف ضد العاملات المهاجرات التي اعتمدتها الجمعية العامة، ولجنة مركز المرأة، ولجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية، ولجنة حقوق الإنسان، وكذلك إلى إعلان القضاء على العنف ضد المرأة،
وإذ تؤكد نتائج المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان، والمؤتمر الدولي للسكان والتنمية، ومؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية، والمؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، وعلى وجه التحديد ما له صلة في هذه المؤتمرات بالعاملات المهاجرات،
وإذ تشدد على ضرورة توفر معلومات دقيقة وموضوعية وشاملة وقابلة للمقارنة، فضلاً عن إجراء تبادل واسع النطاق ومنتظم لخبرات فرادى البلدان وما استفادته من دروس في مجال حماية وتعزيز حقوق العاملات المهاجرات ورفاههن، لأغراض صوغ السياسات والعمل المشترك،
وإذ تلاحظ الأعداد الكبيرة من النساء في البلدان النامية وبعض البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية اللواتي يواصلن المغامرة بالاتجاه نحو البلدان الأيسر حالاً بحثاً عن سبل لكسب العيش لأنفسهن ولأسرهن، نتيجة لجملة عوامل منها الفقر والبطالة وغيرهما من الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، وإذ تسلم بأن من واجب الدول المرسلة العمل على إيجاد ظروف توفر العمالة والأمن لمواطنيها،
وإذ يساورها قلق عميق إزاء استمرار حالات الإساءة وأعمال العنف الخطيرة التي ترتكب ضد العاملات المهاجرات من جانب بعض أرباب العمل في بعض البلدان المضيفة،
وإذ تشجعها بعض التدابير التي اعتمدتها بعض البلدان المستقبلة لتخفيف محنة العاملات المهاجرات المقيمات داخل المناطق الخاضعة لولايتها،
وإذ تسلِّم بأهمية مواصلة التعاون على الصعيد الثنائي والإقليمي والدولي لحماية وتعزيز حقوق العاملات المهاجرات ورفاههن،
1- تحيط علماً بتقرير الأمين العام عن العنف ضد العاملات المهاجرات (E/CN.4/2000/76)؛
2- ترحب بتقرير المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان للمهاجرين (E/CN.4/2000/82)، ولا سيما الملاحظات التي أبديت بصدد العنف ضد العاملات المهاجرات، وتشجعها على مواصلة معالجة مسألة العنف ضد العاملات المهاجرات، وخاصة مشكلة العنف القائم على نوع الجنس ومشكلة التمييز؛
3- تحيط علماً مع التقدير بعقد الحلقة الدراسية والتدريبية بشأن المهاجرين من النساء والصبيان والفتيات في سان سلفادور يومي 25 و26 شباط/فبراير 2000 في إطار خطة عمل المؤتمر الإقليمي المعني بالهجرة؛
4- تطلب إلى الحكومات المعنية، ولا سيما حكومات بلدان المنشأ وبلدان المقصد، أن تسنّ جزاءات عقابية لمعاقبة مرتكبي العنف ضد العاملات المهاجرات، إن لم تكن قد فعلت ذلك، وأن تعمل، قدر الإمكان، على توفير كافة أنواع المساعدة الفورية لضحايا العنف، كالمشورة، والمعاونة القانونية والقنصلية، والإيواء المؤقت، وغير ذلك من التدابير التي تسمح لهن بالحضور أثناء الإجراءات القضائية لضمان عودتهن بكرامة إلى بلدانهن، فضلاً عن وضع مخططات لإعادة إدماج وإعادة تأهيل العاملات المهاجرات العائدات؛
5- تدعو الدول المعنية، وتحديداً بلدان المنشأ وبلدان المقصد، إلى النظر في اعتماد تدابير قانونية مناسبة ضد الوسطاء الذين يشجعون عمداً نقل العمال سراً ويستغلون العاملات المهاجرات استغلالاً يشكل انتهاكاً لكرامتهن الإنسانية؛
6- تشجِّع الدول على النظر في توقيع الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، وكذلك الاتفاقية الخاصة بالرق لعام 1926، والتصديق عليهما أو الانضمام إليهما؛
7- ترجو من الأمين العام أن يقدم إليها في دورتها الثامنة والخمسين تقرير متابعة شاملاً عن مشكلة العنف ضد العاملات المهاجرات، يأخذ في الاعتبار آراء الدول ويستند إلى جميع المعلومات التي تتيحها هيئات منظومة الأمم المتحدة، والمنظمات الحكومية الدولية وغيرها من المصادر، بما فيها المنظمات غير الحكومية؛
8- تقرر مواصلة النظر في هذه المسألة في دورتها الثامنة والخمسين في إطار البند المناسب من جدول الأعمال.
ــــــــــــــــــــــــ
* وثيقة الأمم المتحدة E/2000/23،
اعتمد بدون تصويت،
في الجلسة 63، المنعقدة في 25 نيسان/أبريل 2000.
|