التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

القرار 2000/43
لجنة حقو ق الإنسان
الدورة السادسة والخمسين

إن لجنة حقوق الإنسان،
إذ تؤكد من جديد أنه لا ينبغي أن يتعرض أحد للتعذيب أو للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وأن هذه الأعمال تشكل محاولة إجرامية لتدمير الإنسان بدنياً وذهنياً، الأمر الذي لا يمكن أبداً تبريره في ظل أي ظرف من الظروف ولا باسم أي أيديولوجية أو مصلحة عليا، واقتناعاً منها بأن المجتمع الذي يسمح بالتعذيب لا يمكن أبداً أن يدعي احترام حقوق الإنسان،
وإذ تشير إلى أن عدم التعرض للتعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة حق لا يحتمل المخالفة، وأن حظر التعذيب تؤكده صراحة المادة 5 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وإعلان حماية جميع الأشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، فضلاً عن الأحكام ذات الصلة الواردة في الصكوك الدولية الأخرى لحقوق الإنسان، مثل اتفاقية حقوق الطفل، وإعلان وبرنامج عمل فيينا، وإعلان القضاء على العنف ضد المرأة، واتفاقيات جنيف الأربع المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949 المتعلقة بحماية ضحايا الحرب، ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية،
وإذ تشير أيضاً إلى تعريف التعذيب الوارد في المادة 1 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،
وإذ تشعر بالجزع من الانتشار الواسع للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،
وإذ تذكّر بجميع القرارات ذات الصلة الصادرة عن الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ولجنة حقوق الإنسان، وخاصة قرار الجمعية العامة 51/86 المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1996 وقرار اللجنة 1999/32 المؤرخ 26 نيسان/أبريل 1999، وقرار الجمعية العامة 54/156 المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1999،
وإذ تضع في اعتبارها إعلان الجمعية العامة في قرارها 52/149 المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1997، يوم 26 حزيران/يونيه يوم الأمم المتحدة الدولي لمساندة ضحايا التعذيب،
وإذ تشيد بالجهود المتواصلة التي تبذلها منظمات غير حكومية لمناهضة التعذيب وتخفيف معاناة ضحاياه،

1- تطلب إلى جميع الحكومات أن تنفذ بالكامل حظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛
2- تحث جميع الحكومات على العمل على تنفيذ إعلان وبرنامج عمل فيينا (A/CONF.157/23) تنفيذاً سريعاً وكاملاً، وخاصة الفرع باء - 5 من الجزء الثاني المتعلق بعدم التعرض للتعذيب والذي يقرر أنه ينبغي للدول أن تلغي التشريعات التي تفضي إلى إفلات المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، مثل التعذيب، من العقاب، وأن تحاكمهم على هذه الانتهاكات حتى توفر بذلك أساساً وطيداً لسيادة القانون؛
3- تذكّر الحكومات بأن العقوبة البدنية، بما في ذلك العقوبة البدنية للأطفال، قد تبلغ مبلغ العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو حتى التعذيب؛
4- تدين جميع أشكال التعذيب، بما فيها التخويف، على النحو الموصوف في المادة 1 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛
5- توجه نظر الحكومات إلى المبادئ المتعلقة بالتقصي والتوثيق الفعالين بشأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة المرفقة بهذا القرار، وتطلب إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن تنشرها على نطاق واسع، وتشجع الحكومات على التفكير ملياً في هذه المبادئ كوسيلة مفيدة لمناهضة التعذيب، وتطلب إلى المقرر الخاص أن يلتمس، خلال عمله العادي، آراء الحكومات والمنظمات غير الحكومية بشأنها؛
6- تؤكد بوجه خاص أن كل ادعاءات التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ينبغي أن تبحثها السلطة الوطنية المختصة على وجه السرعة وبصورة محايدة، وأن الذين يشجعون مثل هذه الأعمال أو يأمرون بها أو يسمحون بها أو يرتكبونها يجب اعتبارهم مسؤولين ومعاقبتهم عقاباً شديداً، بمن فيهم الموظفون المسؤولون عن مكان الاحتجاز الذي يتبين فيه حدوث الفعل المحظور، وأن النظم القانونية الوطنية ينبغي أن تكفل إنصاف ضحايا هذه الأفعال، ومنحهم تعويضاً عادلاً وكافياً وإعادة تأهيلهم اجتماعياً وطبياً على النحو المناسب؛
7- تذكّر جميع الدول بأن الحبس الانفرادي الطويل قد يسهل ارتكاب التعذيب ويمكن أن يمثل بذاته معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة، وتحث جميع الدول على احترام الضمانات المتعلقة بحرية الأشخاص وأمنهم وكرامتهم؛
8- تطلب إلى جميع الحكومات وإلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وهيئات ووكالات الأمم المتحدة، فضلاً عن المنظمات الحكومية الدولية وغير الحكومية ذات الصلة، أن تحتفل في 26 حزيران/يونيه بيوم الأمم المتحدة الدولي لمساندة ضحايا التعذيب، مع تركيز خاص في العام الحالي على تعويض ضحايا التعذيب؛
9- تحيط علماً مع التقدير بتقرير الأمين العام عن حالة اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (E/CN.4/2000/59)، وبعمليات التصديق على الاتفاقية والانضمام إليها منذ الدورة الخامسة والخمسين للجنة؛
10- تحث جميع الدول على أن تصبح أطرافاً في الاتفاقية باعتبار ذلك مسألة ذات أولوية؛
11- تشجع الدول الأطراف على أن تنظر في إمكانية الحد من أي تحفظات لديها بصدد الاتفاقية، وأن تصوغ ما لديها من تحفظات بأكبر قدر ممكن من الدقة والتحديد الضيق، وأن تضمن ألاّ يكون أي تحفظ منها غير منسجم مع غرض الاتفاقية ومقصدها؛
12- تشجع أيضاً الدول الأطراف على أن تستعرض بانتظام أي تحفظات لديها بصدد أحكام اتفاقية مناهضة التعذيب بهدف سحبها؛
13- تدعو جميع الدول التي تصدِّق على اتفاقية مناهضة التعذيب أو تنضم إليها والدول الأطراف التي لم تصدر بعد الإعلان المنصوص عليه في المادتين 21 و22 من الاتفاقية إلى إصدار هذا الإعلان وإلى تلافي إبداء تحفظات على المادة 20 أو النظر في إمكانية سحب ما أبدي منها؛
14- تحث الدول الأطراف على إبلاغ الأمين العام بقبولها التعديلات المدخلة على المادتين 17 و18 من الاتفاقية في أقرب وقت ممكن؛
15- تحث أيضاً جميع الدول الأطراف على أن تمتثل بدقة لالتزاماتها بمقتضى المادة 19 من الاتفاقية، بما فيها التزاماتها بتقديم التقارير، وتحث بوجه خاص الدول الأطراف التي تأخرت تقاريرها تأخراً كبيراً عن موعدها على تقديم هذه التقارير فوراً، كما تدعو الدول الأطراف إلى تضمين التقارير التي تقدمها إلى اللجنة معلومات من منظور نوع الجنس ومعلومات عن الأطفال والأحداث؛
16- تشدد على أن المادة 4 من الاتفاقية تنص على وجوب اعتبار أفعال التعذيب جريمة في القوانين الجنائية المحلية وأن أفعال التعذيب المرتكبة أثناء النزاعات المسلحة تعتبر انتهاكاً خطيراً لاتفاقيات جنيف المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949، وتعرض مرتكبيها للمقاضاة والمعاقبة؛
17- تشدد على التزام الدول الأطراف بموجب المادة 10 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بضمان توفير التعليم والتدريب للعاملين الذين قد تكون لهم علاقة باحتجاز أو استجواب أو معاملة أي فرد معرض لأي شكل من أشكال القبض أو الاحتجاز أو السجن، وتطلب إلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وفقاً لولايتها المحددة في قرار الجمعية العامة 48/141 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1993، أن توفر الخدمات الاستشارية في هذا الصدد بناء على طلب الحكومات، وكذلك المساعدة التقنية في مجالات وضع وإنتاج وتوزيع مواد التعليم المناسبة لهذا الغرض؛
18- تؤكد في هذا الصدد أن على الدول ألا تعاقب العاملين المشار إليهم في الفقرة السابقة على عدم إطاعة أوامر بارتكاب أفعال تُعدّ تعذيباً أو معاملة أو عقوبة أخرى قاسية أو لا إنسانية أو مهينة؛
19- ترحب بتقريـر لجنة مناهضة التعذيب عن دورتيها الحادية والعشرين والثانية والعشرين (A/54/44)؛
20- ترحب أيضاً بعمل لجنة مناهضة التعذيب وبما درجت عليه من إبداء ملاحظات ختامية بعد النظر في التقارير، ومن إجراء تحقيقات في الحالات الدالة على ممارسة التعذيب بشكل منهجي في نطاق ولاية الدول الأطراف؛
21- تحث الدول الأطراف على أن تأخذ في اعتبارها الكامل، لدى تنفيذ أحكام الاتفاقية، التوصيات والاستنتاجات التي تقدمها لجنة مناهضة التعذيب بعد نظرها في تقاريرها؛
22- ترجو من الأمين العام أن يواصل تقديم تقرير سنوي إليها عن حالة الاتفاقية؛
23- تثني على المقرر الخاص لما أنجزه من أعمال مبينة في تقريــره (E/CN.4/2000/9 وAdd.1-5)؛
24- تحيط علماً بتوصيات المقرر الخاص الواردة في تقريره، وأيضاً بالتوصيات التي قدمت في السنوات السابقة، وتشجعه على مواصلة تضمين توصياته مقترحات بشأن منع التعذيب والتحقيق في وقائعه، على أن يضع في اعتباره المعلومات التي يتلقاها بشأن وجود كتيبات وأنشطة تدريبية ترمي إلى تسهيل ممارسة التعذيب؛
25- تقر أساليب العمل التي يتبعها المقرر الخاص كما وردت في تقرير سابق (E/CN.4/1997/4، المرفق)، ولا سيما فيما يتعلق بالنداءات العاجلة، وتشجعه على مواصلة الاستجابة بفعالية للمعلومات الجديرة بالتصديق والثقة التي تُعرض عليه، وتدعوه إلى مواصلة التماس آراء وتعليقات جميع الأطراف المعنية، بما فيها الحكومات، عند إعداد تقريره؛
26- تدعو المقرر الخاص إلى مواصلة بحث المسائل المتعلقة بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي تستهدف المرأة والأوضاع المؤدية إلى هذا التعذيب، وتقديم توصيات مناسبة بشأن منع أشكال التعذيب المحددة بنوع الجنس، بما في ذلك الاغتصاب وأي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي، وإنصاف ضحاياها، وتبادل الآراء مع المقررة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه بغية زيادة تعزيز فعالية التعاون بينهما؛
27- تدعو أيضاً المقرر الخاص إلى مواصلة النظر في المسائل المتعلقة بتعذيب الأطفال والأوضاع المؤدية إلى هذا التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وإلى تقديم توصيات مناسبة بشأن منع هذا التعذيب؛
28- تطلب إلى جميع الحكومات التعاون مع المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب ومساعدته في أداء مهمته وتزويده بجميع المعلومات اللازمة التي يطلبها والاستجابة السريعة على نحو ملائم لنداءاته العاجلة؛
29- تحث الحكومات التي لم ترد بعد على البلاغات التي أحالها إليها المقرر الخاص على أن تفعل ذلك دون مزيد من الإبطاء؛
30- تدعو جميع الحكومات على أن تنظر بجدية في طلب المقرر الخاص زيارة بلدانها، وتحثها على الدخول في حوار بناء مع المقرر الخاص بشأن متابعة تنفيذ توصياته، بغية تمكينه من أداء ولايته بمزيد من الفعالية؛
31- ترجو من المقرر الخاص مواصلة النظر في تضمين تقريره معلومات عن متابعة الحكومات لتوصياته وزياراته وبلاغاته، بما في ذلك التحسينات والمشاكل التي صودفت؛
32- ترى من المستصوب أن يواصل المقرر الخاص تبادل الآراء مع آليات وهيئات حقوق الإنسان ذات الصلة، وخاصة لجنة مناهضة التعذيب ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وأن يعمل خاصة على زيادة تعزيز فعاليتها والتعاون فيما بينها، مع تجنب ما لا يلزم من ازدواج مع الإجراءات الخاصة الأخرى، وأن يواصل التعاون مع برامج الأمم المتحدة ذات الصلة، ولا سيما برنامج منع الجريمة والعدالة الجنائية؛
33- تدعو المقرر الخاص إلى تقديم تقرير مؤقت إلى الجمعية العامة في دورتها الخامسة والخمسين عن الاتجاهات والتطورات العامة فيما يتعلق بولايته وإلى تقديم تقرير كامل إلى اللجنة في دورتها السابعة والخمسين يتضمن جميع ردود الحكومات التي تلقاها بأي لغة من اللغات الرسمية للأمم المتحدة؛
34- تحيط علماً بتقريري الأمين العام عن صندوق الأمم المتحدة للتبرعات لضحايا التعذيب A/54/177) وE/CN.4/2000/60 وAdd.1)؛
35- تعرب عن تقديرها لمجلس أمناء الصندوق لما أنجزه من أعمال وللحكومات والمنظمات والأفراد الذين قدموا تبرعات إلى الصندوق، وتشجعهم على مواصلة ذلك؛
36- تناشد جميع الحكومات والمنظمات والأفراد أن يتبرعوا كل عام للصندوق ويفضل أن تُدفع هذه التبرعات قبل 1 آذار/مارس، أي قبل الاجتماع السنوي لمجلس أمناء الصندوق، مع زيادة التبرعات زيادة كبيرة، إن أمكن، لمراعاة طلبات المساعدة المتزايدة باطراد؛
37- تؤكد بوجه خاص الحاجة المتزايدة إلى تقديم المساعدة في مجال خدمات إعادة تأهيل ضحايا التعذيب وإلى مشاريع صغيرة لتقديم المساعدة الإنسانية لضحايا التعذيب؛
38- ترجو من الأمين العام أن يواصل إدراج الصندوق، سنوياً، ضمن البرامج التي يعلن عن تقديم تبرعات لها في مؤتمر الأمم المتحدة لإعلان التبرعات للأنشطة الإنمائية؛
39- ترجو مجدداً من الأمين العام أن يحيل إلى جميع الحكومات نداءات اللجنة لتقديم تبرعات إلى الصندوق؛
40- تطلب إلى مجلس أمناء الصندوق أن يقدم تقريراً إلى اللجنة في دورتها السابعة والخمسين ويعرض تقييماً مستكملاً عن الاحتياجات العامة للتمويل الدولي لخدمات إعادة تأهيل ضحايا التعذيب وعن الدروس المستخلصة من أنشطة الصندوق؛
41- تطلب إلى الأمين العام مواصلة إبقاء اللجنة على علم بعمليات الصندوق على أساس سنوي؛
42- تحث الدول الأطراف التي عليها متأخرات تسبق تاريخ التدبير الذي اتخذه الأمين العام لتمويل لجنة مناهضة التعذيب من الميزانية العادية للأمم المتحدة على أن تفي بالتزاماتها فوراً؛
43- تطلب إلى الأمين العام أن يكفل، في حدود الإطار الإجمالي لميزانية الأمم المتحدة، مستوى كافياً وثابتاً من الموظفين والتسهيلات التقنية اللازمة لهيئات وآليات الأمم المتحدة التي تتناول التعذيب، لضمان أدائها الفعال؛
44- تقرر مواصلة النظر في هذه المسائل في دورتها السابعة والخمسين على سبيل الأولوية.
ــــــــــــــــــــــــ
* وثيقة الأمم المتحدة E/2000/23، اعتمد بدون تصويت، في الجلسة 60، المؤرخة في 20 نيسان//أبريل 2000.